علي أصغر مرواريد

430

الينابيع الفقهية

فلا شفعة ، وإلا فعليهما الثمن ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، قيل : لا رد لعدم الفائدة ، وعندي فيه نظر ، ويسلم الجميع إلى الحالف ، فإن طالبه الناكل وصدقه في عدم العفو شاركه ، وإلا فالقول قول الناكل مع يمينه ، ولا يسقط حقه عليه لنكوله أولا .